Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 543

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.

صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة١.

٢- وما رواه ابن عمر ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته"٢، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا٣، وقد تضمنت التفرقة بين الفرض والنفل.

ثانيا: الأحاديث الدالة على جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ومنها:

حديث عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 543 (SanadKitab #7270, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.