Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
القسم الأول: القواعد.
- القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.
- القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه.
- القاعدة الخامسة والأربعون: الواجب ــ في النية ــ استصحاب حكمها لاذكرها.
- القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور.
- القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك.
- القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق.
- القاعدة التاسعة والأربعون: يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصدا
- القاعدة الخمسون: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.
- القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
- القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحيانا، وقد يلغيان معا.
- القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه.
- القاعدة الرابعة والخمسون: ينزل غالب الظن منزلة اليقين.
- القاعدة الخامسة والخمسون: ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره.
- القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك.