Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 619

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحيانا، وقد يلغيان معا.

القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً ((صياغة))

أورد القرافي هذه القاعدة عند بيانه الفرق بين ما يعتبر من الغالب وما يلغى منه، ثم بين أنه قد يلغى الغالب ويقدم النادر، وأن تقديمه يدخل تحته قسمان أحدهما: اعتبار النادر وإلغاء الغالب، والثاني: إاغاؤهما معا١، وذكر لكل قسم أمثلة لا يخلو بعضها من نظر٢، وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر، أو تعارض الأصل والغالب٣ التي ذكرها عدد من الفقهاء كالنووي٤، والمقري٥، والزركشي٦، وابن رجب٧،

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 619 (SanadKitab #7270, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.