Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 611

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء.

نص على هذه القاعدة الزركشي١، وذكرها السيوطي على أنها أحد شقي قاعدة ((المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟)) ٢، وذكرها الونشريسي بصيغة الاستفهام٣.

وذكرها العلائي لدى بيانه أقسام المانع حيث ذكر من أقسامه ما يُمنع في حالة الابتداء ولا يُمنع في حالة الدوام٤، ووردت في المجلة بصيغة ((يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء)) ٥.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 611 (SanadKitab #7270, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.