Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 587

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق.

القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق. ((صياغة)) ١.

أشار إلى معنى هذه القاعدة عدد من الفقهاء، وإن كان كثير منهم لم يسقها مساق القاعدة، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام٢، والقرافي٣، والزركشي٤، وابن رجب٥، وابن نجيم٦، وساقها ابن سعدي مساق القاعدة وصاغها بقوله: "تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه"٧.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 587 (SanadKitab #7270, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.