Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 553

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه.

وقد ذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة إلى صحة صلاة المصلي في الفرع الأول في الحالين١، وهو الذي صححه النووي من أقوال أربعة نقلها عن الشافعية٢، وذهب الجميع إلى صحة الصيام في الفرع الثاني في الحالين٣.

فظهر من هذا أن الغالب عمل الفقهاء بهذه القاعدة، وإن كان قد يرد عليها بعض الاستثناءات٤.

وأوضح فروع القاعدة الفرعان اللذان تقدم ذكرهما قريبا وهما

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 553 (SanadKitab #7270, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.