Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 570

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور.

ومما يدل على صحة هذه القاعدة في حق الميت ما يلي:

١- الحديث المتقدم في الحج عن الميت١.

٢- حديث: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" ٢.

٣- ما روي: "أن النبي ﷺ أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هل عليه من دين؟ " قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: "هل عليه من دين؟ " قالوا: نعم، قال: "فصلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة٣: عليَّ دينه يا رسول

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 570 (SanadKitab #7270, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.