Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 572

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور.

عن الميت وعتق الإنسان عن غيره١.

وقد أورد الفقهاء ما يدل على صحة التبرع بالأداء ممن لم يجب ذلك الحق عليه عمن وجب الحق عليه وخاصة في الحقوق المالية، وما يدل على براءة الذمة من الحق المالي بوصوله إلى صاحبه بأي طريق، قال المرغيناني: "ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز"٢ وجاء في حاشية رد المحتار: "أن الردّ - أي رد المغصوب- يشمل الرد حكما، فلو وضَع الغاصبُ المغصوب بين يدي ماله برئ"٣.

قال الخرشي: "وصح -أي الضمان- من أهل التبرع"٤، وقال: ":إن من غصب طعام فقدمه لربه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ من ذلك وسواء علم مالكه أنه له أم لا"٥ فدل على أن الغاصب يبرأ إذا وصل المغصوب إلى مالكه من أي طريق.

وقال الشيرازي من الشافعية: "إذا قضى الضامن الدين عن

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 572 (SanadKitab #7270, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.