Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 582

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك.

٦- أنه لو مُنع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها ولأثم أئمة الجور بذلك١.

العمل بالقاعدة:

اشتملت كتب الفروع في المذاهب الأربعة على نصوص تدل على العمل بهذه القاعدة بقيودها المتقدم ذكرها، وكثيرا ما يتعرض الفقهاء لهذا المعنى في باب الزكاة، لأنها من أغلب ما يتحصل في أيدي الناس من الأموال العامة وقد ذهب أكثرهم إلى جواز أن يلي المسلم إخراجها بنفسه وخاصة إذا لم يكن من يتولاها من قبل السلطان عدلا يضعها في موضعها، وإن كان الأصل فيها من حيث الجملة أنها أموال عامة يتولى أمرها السلطان٢.

فقد قال الحنفية: إن للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه٣. بل نقل السرخسي عن بعض أئمتهم بأنه أفتى بلزوم إعادة تأدية الزكاة إذا أديت إلى من لا يضعها موضعها٤، وإلى ذلك ذهب

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 582 (SanadKitab #7270, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.