Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 591

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق.

القرعة وكانت في شريعة من قبلنا جائزة في كل شيء على العموم على ما يقتضيه موارد أخبارها في الإسرائيليات وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص"١.

وقال الإمام الشافعي: "فأصل القرعة في كتاب الله ﷿ في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس ﵇"٢.

ومن السنة:

١- ما جاء في الصحيحين: "أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ... " الحديث٣.

٢- ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلم الناس ما في النداء

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 591 (SanadKitab #7270, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.