Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 603

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة التاسعة والأربعون: يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصدا

العمل بالقاعدة:

تقدم أن عددا من فقهاء المذاهب الأربعة قد نصوا على هذه القاعدة، أو ذكروا من القواعد ما يدل على معناها.

كما تقدم نقل الاتفاق على جواز بيع الحمل تبعا لأمه وعدم جواز بيعه مستقلا، ونقل النووي الإجماع على جواز بيع الجُبَّة المحشوة وإن لم يُر حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز١.

وهذا كله دليل على أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة.

من فروع القاعدة:

١- يجوز بيع الحمل تبعا لأمه ولا يجوز بيعه منفردا٢.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 603 (SanadKitab #7270, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.