Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 608

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة الخمسون: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.

وزواله لم يبق ذلك الحكم، وكذلك الإذن للعبد١.

العمل بالقاعدة:

نصت كتب الحنفية، والشافعية على وجود صور يغتفر فيها في الابتداء مالا يغتفر في الدوام كما تقدم.

وأما المالكية فقد أورد الونشريسي منهم قاعدة ((الدوام على الشيء كابتدائه أم لا؟)) ، وقوله ((أم لا)) يشمل هذه القاعدة وعكسها، لكن أكثر أمثلته تدل على أنه يريد بها أنه قد يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء٢.

وأما الحنابلة فلم أقف على من يشير إلى هذه القاعدة منهم، بل قد ورد ما يدل على أن الابتداء كالدوام كما في تعليل ابن قدامة عدم صحة شراء الكافر مسلما بأنه يُمنع استدامةُ ملكه عليه فَمُنع لبتداؤه كالنكاح٣.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 608 (SanadKitab #7270, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.