Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 616

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الأول: القواعد.
  3. القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

العمل بالقاعدة:

يظهر من إيراد الفقهاء لهذه القاعدة بصيغتها أو ما يدل على معناها، ومن اتفاقهم على إقرار أنكحة الكفار بعد إسلامهم، ونحو ذلك أن جميع المذاهب الأربعة فيها مسائل يغتفر فيها في الدوام مالا يغتفر في الابتداء، وأن القاعدة معمول بها في المذاهب من حيث الجملة والخلاف إنما يكون فيما بندرج تحت هذه القاعدة من الفروع ومالا يندرج.

من فروع القاعدة:

١- إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة فهل يقطع صلاته أو يمضي فيها؟ قولان للعلماء١.

٢- إذا حلف لا يدخل الدار وهو فيها أو لا يركب الدابة وهو عليها٢.

٣- من تزوج أمةً لعدم طَوْلِ الحرة، ثم أيسر وحصل له الطول

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 616 (SanadKitab #7270, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.