Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 676

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات.

ومما يدل على الستر فيما يوجب الحدّ خاصة حديث: أن ماعزا أتى النبي ﷺ فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزّال١: "لو سترته بثوبك كان خيرا لك" ٢.

رابعا: مشروعية اللعان بين الزوجين لتخليص من يرمي زوجته بالزنا من حدّ القذف فقد شق على بعض الصحابة ﵃ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ٣ فاشتكوا إلى رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ٤. إلى قوله تعالى: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 676 (SanadKitab #7270, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.