Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
القسم الثاني: الضوابط
- الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات.
- الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة.
- الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.
- الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور.
- الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه.
- الضابط السادس: لا ضمان على القاضي إذا أخطأ.
- الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضمونا في الذمة.
- الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل.
- الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم.
- الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة.
- الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور.
- الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة.