Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 701

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور.

الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور.

ذكر هذا الضابط الزركشي، والسيوطي وااستثنيا منه ثلاث مسائل١.

معاني المفردات:

الوصية في اللغة: من وَصَى بمعنى اتصل، ووصّاه توصيةً عهد إليه٢ وفي اصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت٣.

المعنى الإجمالي:

هذا الضابط واضح المعنى ففيه المنعُ من الوصية بكل المال وتحريمه لما فيه من الإضرار بالورثة. ولكن بالنظر إلى الدليل الذي

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 701 (SanadKitab #7270, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.