Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 769

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة.

الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة.

...

الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. ((صياغة))

أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه, وقال: "إنه الصحيح من المذهب١, كما أورد هذا المعنى ابن تيمية, ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء٢,وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة ((الضرر لا يزال بالضرر)) ٣.

معاني المفردات:

يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه٤.

المعنى الإجمالي:

قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك, وشركة عقود٥.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 769 (SanadKitab #7270, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.