Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 767

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور.

جهة, وعلى المجني عليه, أو وليه من جهة أخرى.

فأما ما هو في جانب الجاني فهو مشروعية الدية أو المصالحة على ما زاد عنها أو أقل لحفظ أو ما دونها.

وأما ما هو في جانب المجني عليه أو وليه فهو تعويضه - إذا أراد العفو عن القصاص - بما يذهب غيظ نفسه على الجاني١, والله أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 767 (SanadKitab #7270, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.