Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 719

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط السادس: لا ضمان على القاضي إذا أخطأ.

الضابط السادس لاضمان على القاضي إذا أخطأ.

ذكر هذا الضابط الحصيري -من الحنفية - في عدة مواضع١, ونص في أحدها على أنه يكون في بيت المال٢,وأورده ابن رجب تعريفاً على قاعدة المباشرة والسبب٣.

معاني المفردات:

الضمان لغة: الكفالة يقال: ضمنت الشيء ضماناً أي كلفت به, ويأتي بمعنى الالتزام٤. وله في اصطلاح الفقهاء إطلاقان:

أحدهما: أنه بمعنى الكفالة وعرف- حينئذ- بأنه: شغل ذمة أخرى بالحق, أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق.

والثاني: أعم منه وهو: رد مثل التالف إن كان مثلياً أو

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 719 (SanadKitab #7270, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.