Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 78

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.

الملكين كاختلاف العينين١.

وأجاز المالكية أن تعود الصدقة إلى من تصدق بها ببيع أو هبة أو صدقة وكرهوه، وأجازوا من غير كراهة رجوعها بالميراث وكذلك رجوع الهبة مطلقا بأي سبب٢.

وأجاز الشافعية شراء الزكاة ممن صارت إليه مع الكراهة٣، ومنع الحنابلة مخْرِجَ الزكاة من شرائها ممن صارت إليه وبينوا شبهة ذلك، وأجازوا رجوعها بالميراث٤.

وحكى ابن قدامة٥ عن ابن عبد البر٦ قوله: "كل العلماء

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 78 (SanadKitab #7270, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.