Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 690

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.

معاني المفردات:

الإعارة لغة: مصدر أعار يُعير وبمعناها العارية، وهي من التعاور وهو التداول. يقال: عار السيء إذا ذهب وجاء، وقيل: كأنها من منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عارٌ١.

وفي اصطلاح الفقهاء: هي تمليك منفعة بلا بدل٢، وقيّدها بعضهم بأن تكون مؤقتة٣.

وقيل: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال٤.

المعنى الإجمالي:

العرية في أصلها عقد جائز أي أن لمالك العين أن يعيرها وله أن يمنعها، وإذا أعارها كان له أن يستردها متى شاء ما لم يكن ذلك محددا بوقت؛ فإن كانت محددة بوقت لم يكن للمعير استرجاعها قبله.

وهذا الضابط يدل على أن الإعارة قد تجب على مالك العين

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 690 (SanadKitab #7270, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.