Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 704

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور.

ولكن الذي يظهر أن سبب استثناء وصية المستأمن إذا أوصى بكل ماله من حُكم هذا الضابط هو ما ورد (أن رجلا من اليهود يقال له مُخَيْرِيْق١ خرج مع رسول الله ﷺ في غزوة أحد وقال حين خرج: إن أصبت فأموالي لمحمد يَضَعُها حيث أراه الله. فقال ﷺ: "مخيريق خير يهود" ٢.

وسبب استثناء من أوصى بعتق عبيده الذين لا مال له سواهم،

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 704 (SanadKitab #7270, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.