Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 710

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه.

أحاديث أخرى١.

٣- ما روي "أن عمر –﵁ – صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا"٢

٤- ما روي "أن عثمان بن عفان –﵁ – صلى بالناس وهو جنب, فلما أصبح نظر في ثوبه احتلاماً فقال: كبرت والله, ألا أراني أجنب ثم لا أعلم ثم أعاد ,ولم يأمر هم أن يعيدوا "٣.

٥- ما روي عن علي –﵁ – أنه قال: "إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا"٤.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 710 (SanadKitab #7270, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.