Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 82

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الثالثة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا

وبهذا المعنى ذكرها ابن سَعْدي١ أيضا.

وقد أشار إليها الزركشي تحت عنوان: التداخل يدخل في ضروب٢.

وأشار إليها القرافي لدى تفريقه بين تداخل الأسباب وتساقطها٣.

ووردت عند غير ما تقدم ذكرهم بصيغ أخرى مقاربة٤.

معاني المفردات:

أمران: الأمر في اللغة: مصدر أمر يأمر، وهو هنا بمعنى الشأن أو الشيء، ويأتي لعدة معان منها، أنه ضد النهي٥.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 82 (SanadKitab #7270, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.