Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 756

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة.

ما يكون من النجاسات في باطن الحيوان وما يرد على باطن الحيوانات١.

المعنى الإجمالي:

المراد أن كل ما بباطن الإنسان أو غيره من الحيوانات الطاهرة من فضلة, أو دم, أو نحو هما مما هو نجس إذا خرج من الجسد, لا يحكم عليها بحكم النجاسات مادامت في الباطن, فلا تبطل الصلاة بوجودها سواء كانت في جسم المصلي نفسه, أم حمل معه آدمياً أو حيوان اً طاهراً, ولا يتنجس ما لاقته٢.

وقيد ذلك كثير من العلماء بأن تكون في موضعها الأصلي, فلو حمل المصلي معه قارورة محكمة, أو نحوها بها نجاسة كان حاملا للنجاسة, ولم تصح صلاته٣.

الأدلة:

١- استدل العلماء على هذا الضابط بما رواه البخاري ومسلم: "أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 756 (SanadKitab #7270, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.