Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 760

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة.

الصبي ونحوه في الفريضة مع جواز ذلك في النفل فإن مبناه عدم جواز العمل الكثير في الصلاة, واحتمال نجاسة ثياب الصبي وليس مبناه نجاسة ما في باطنه بدليل تفريقهم بين الفرض والنفل١.

من فروع الضابط:

١- صحة صلاة من يحمل معه آدمياً أو حيواناً طاهراً٢.

٢- طهارة اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم٣. وذكر الشعراني فروعاً أخرى٤.

وجه التيسير:

التيسير في هذا الضابط ظاهر حيث لم يكلف الله تعلى الإنسان بالتطهر والتحرز عن النجاسة التي في الباطن لما في ذلك من مشقة الاحتراز. بل والتكليف بالمحال فيما يكون في باطل الإنسان نفسه٥.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 760 (SanadKitab #7270, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.