Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 2, halaman 775

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط
  3. الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة.

بناءه أو أراد أحدهما هدم الجدار القائم, وامتنع الآخر أجبر الممتنع على ذلك إذا كان ذلك في مصلحة المال المشترك, ولم يكن على الشريك فيه ضرر١

٢- إذا طلب أحد الشريكين سقي الشجر وامتنع الآخر أجبر الممتنع على السقي٢.

وجه التيسير:

يتضح وجه التيسير في هذا الضابط إذا علم أن الأصل المستمر أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء. وأن لا يجبر على تصرف فيه. وهذا الضابط يقيد تلك الحرية فيه بعدم الإضرار بالغير وخاصة بالشريك فقد جعل للشريك الحق في إلزام شريكه ببعض التصرفات في ملكهما المشترك إذا كان ذلك التصرف يعود عليه, أو على العين المشتركة بالنفع دون أن يكون فيه إضرار بالطرف الآخر. ففي هذا الضابط خروج عن الأصل؛ مراعاة لأعلى المصلحتين؛ وتحقيقاً لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 2، ص 775 (SanadKitab #7270, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.