Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 101

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد

مفسدة باعتبار الغالب.

من فروع القاعدة:

١- كراهية المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مع استحبابهما لغير الصائم١

٢- تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة٢.

٣- تجويز شق بطن الميتة لإخراج الوالد الذي ترجى حياته٣.

وجه التيسير:

تقدم أن الأصل في المنافع والمصالح أنها مطلوبة الإيجاد، ويدخل في هذا الوجوب، والندب. والأصل في المفاسد أنها مطلوبة الترك. فإذا كان الفعل الواحد متضمنا لمصلحتين متعارضتين، أو لمصلحة

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 101 (SanadKitab #7270, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.