Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 107

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا

المعنى الإجمالي:

تقرر هذه القاعدة أن ما اشترط له العدالة من الولايات العامة كالإمامة العظمى١، والقضاء٢، أو الولايات الخاصة كولاية النكاح٣ إذا لم يتوفر من يتحقق فيه شرط العدالة فإنه يصحّ تولية الفاسق ويراعى في ذلك تولية أقل الفاسقين فسقا وذلك أنه لا بد من الولاية فيكون من باب دفع أعلى المفسدتين.

الأدلة:

تتضمن هذه القاعدة أن الأصل اشتراط العدالة فيمن يتقلد الولاية

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 107 (SanadKitab #7270, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.