Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Baca Juz 1, halaman 109

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد
  3. القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا

٣) أنه لو أسند الأمر إلى فاسق لحكم بالجور، وانتشر الظلم، وضاعت المصالح، وكثرت المفاسد١.

وأما الأدلة على صحة تولية أقل الفسّاق عند تعذر وجود العدْل فمنها:

أولا: عموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴾ ٢.

ثانيا: عموم قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا ... ﴾ ٣. ونحوهما من الآيات الدالة على القواعد التي تندرج تحتها هذه القاعدة.

ثالثا: استدل بعض العلماء بحديث: "ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شَرَق٤

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، ج 1، ص 109 (SanadKitab #7270, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.