Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah

  1. المجلد الأول
  2. القسم الأول: القواعد

Bab dan daftar isi:

القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.

Baca bab ini