Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wadh Dhawabith al-Fiqhiyyah

  1. المجلد الثاني
  2. القسم الثاني: الضوابط

Bab dan daftar isi:

الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضمونا في الذمة.

Baca bab ini