Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 102

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب اللعان وما يحلق من النسب
  3. فصل: وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام

فصل. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام

أحدها سقوط الحد عنه إن كانت محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة فإن نكل عن اللعان أو عن تمامه فعليه الحد فإن ضرب بعضه فقال أنا ألاعن سمع ذلك منه ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت أيضا فإن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما بلعانه ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 102 (SanadKitab #7360, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.