Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad
Bab dan daftar isi:
كتاب اللعان وما يحلق من النسب
- مدخل
- فصل: والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة ويستحب
- فصل: ولا يصح إلا بزوجين ولو قبل الدخول
- فصل: القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان
- فصل: فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه
- فصل: وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام
- فصل: ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر
- فصل: فيما يحلق من النسب
- فصل: وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر
- فصل: ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه