Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: الحجاوي

Baca Juz 4, halaman 469

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الإقرار
  3. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  4. فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها

ثمن ملكي ونحوه فلا تقبل البينة ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات: كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها وإن أقر أقر لرجل بعبد أو غيره ثم جاءه به فقال: هذا الذي أقررت لك به فقال بل هو غيره لم يلزمه تسليمه إلى المقر له ويحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه: فإن رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه إليه ولو أقر بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما ثم اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع وفي حق المشتري استنقاذا ويصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما فدفعا إلى الزوج عوضا ليخلعها صح وكان خلعا صحيحا وفي حقهما استخلاصا ويكون ولاؤه موقوفا لأن أحدا لا يدعيه فإن مات وخلف مالا فرجع البائع أو المشتري عن قوله فالمال له لأن أحدا لا يدعيه غيره ولا يقبل قوله في نفي الحرية لأنها حق لغيره وإن رجعا وقف حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 469 (SanadKitab #7360, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.