Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الإقرار
  3. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

Bab dan daftar isi:

باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

Baca bab ini

  1. مدخل
  2. فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
  3. فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها
  4. فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو
  5. فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها