-
مدخل
-
فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
-
فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها
-
فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو
-
فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها