Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الرضاع

Bab dan daftar isi:

كتاب الرضاع

Baca bab ini

  1. مدخل
  2. فصل: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
  3. فصل: وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
  4. فصل: وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها
  5. فصل: وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له
  6. فصل: وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا
  7. فصل: متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن
  8. فصل: وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه
  9. فصل: وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين