Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad
Bab dan daftar isi:
كتاب الرضاع
- مدخل
- فصل: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
- فصل: وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
- فصل: وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها
- فصل: وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له
- فصل: وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا
- فصل: متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن
- فصل: وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه
- فصل: وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين