Kitab: Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad
Bab dan daftar isi:
باب مقادير دية النفس
- مدخل
- فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ
- فصل: - والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا
- فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
- فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت
- فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله
- فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل
- فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع