Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 238

  1. الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الخامس: المصالح المرسلة
  4. المسألة الرابعة: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها

ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك.

ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها، أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال" (١) .

وبذلك يتبين أن الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي؛ لأن الجميع متفق على أن تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل شرعي ثابت إلا أن الخلاف وقع في تسمية العمل بهذا الأصل والالتفات إلى تحقيقه - فيما لم يرد باعتباره أو إلغائه دليل خاص - مصلحة مرسلة (٢) .

فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلة، وبعضهم يسمي ذلك قياسًا (٣) ، أو عمومًا، أو اجتهادًا، أو عملاً بمقاصد الشريعة.

ومما يقرر كون الخلاف لفظيًا أن المثبتين للمصلحة المرسلة إنما يقولون بها وفق الضوابط الآتية:

المسألة الرابعة: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها

الأول: ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع (٤) .

الثاني: أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة (٥) .

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 238 (SanadKitab #7372, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.