Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 239

  1. الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الخامس: المصالح المرسلة
  4. المسألة الرابعة: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها
  5. - هل يوجد في الشريعة ما تساوت مصلحته ومفسدته؟

الثالث: ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود، والمقدرات الشرعية، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها، والمجمع عليها، وما لا يجوز فيه الاجتهاد (١) .

الرابع: ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وألا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها (٢) .

قال ابن القيم: "فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها.

فهذه أقسام خمسة: منها أربعة تأتي بها الشرائع.

فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به أو مقتضية له.

وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه.

فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكميلها بحسب الإمكان، وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان.

فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة" (٣) .

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 239 (SanadKitab #7372, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.