Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 240

  1. الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الخامس: المصالح المرسلة
  4. المسألة السادسة: سد الذرائع وإبطال الحيل

المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلة

من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة (١) :

أ- عمل الصحابة ﵃ بها في وقائع كثيرة مشتهرة (٢) .

ب- أن العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبًا (٣) .

وذلك أن المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة ثبت بالاستقراء اعتبارها ووجوبها، وهذه المحافظة إنما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليها.

المسألة السادسة: سد الذرائع وإبطال الحيل

مما يدخل تحت الضابط الرابع من ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة -السابق ذكرها (٤) - ألا يؤدي العمل بها إلى مفسدة أرجح منها أو مساوية لها في المآل وثاني الحال.

والمقصود بهذا القيد التنبيه على أصلين من أصول الشريعة وقواعدها الكلية، هذان الأصلان هما سد الذرائع وإبطال الحيل:

لقد جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع وهو تحريم ما يتذرع ويتوصل بواسطته إلى الحرام، كما جاءت بإبطال الحيل التي تفتح باب الحرام.

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 240 (SanadKitab #7372, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.