Lewati ke konten

Kitab: Ma'alim Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 478

  1. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  2. الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى
  3. المبحث الأول: الاجتهاد
  4. المسألة الرابعة: حكم الاجتهاد
  5. - حكم الاجتهاد من حيث الجملة والأدلة على ذلك

بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله ... » (١) .

فعلم بذلك أن المجتهد لا ينبغي له أن يبحث ابتداء في مسألةٍ لا تقع، أو وقوعها نادر، لكن إن سئل عن مسألة من هذا القبيل، فهذه قضية أخرى، لعل الكلام عليها أليق بمسائل الفتوى.

المسألة الرابعة: حكم الاجتهاد

والكلام على هذه المسألة في جهتين:

الجهة الأولى: حكم الاجتهاد إجمالاً.

الجهة الثانية: حكم الاجتهاد على التفصيل.

١- أما حكم الاجتهاد على سبيل الإجمال، فالقول بجواز الاجتهاد مذهب الجمهور (٢) .

قال ابن تيمية: «والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة» (٣) .

والأدلة على ذلك كثيرة منها:

أ- قول الله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩] .

دل قوله تعالى: ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ﴾ على أن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام حكما في هذه الحادثة معًا، كل منهما بحكم مخالفٍ للآخر، ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف، فدل على أن الحكم الصادر من كل منهما اجتهاد.

Rujukan halaman ini: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 478 (SanadKitab #7372, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.