Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: عبد العزيز محمد عزام

Baca halaman 221

  1. الوقف وما يتعلق به من أحكام

شروط الوقف:

يشترط في الوقف أربعة شروط، وهي: التأبيد والتنجيز، وبيان المصرف والإلزام.

الشرط الأول: التأبيد ويتحقق ذلك بأحد وجهين: أحدهما أن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمجاهدين، وطلاب العلم.

الوجه الثاني: أن يقف على من ينقرض، ثم من بعده على من لا ينقرض. كالوقف على رجل بعينه، ثم على الفقراء أو يقف على هذا الرجل بعينه، ثم على عقبه ثم على الفقراء، فمثل هذا الوقف يسمى منقطع الابتداء متصل الانتهاء، أما إذا وقف وقفا منقطع الابتداء والانتهاء كالوقف على ولده، وليس له ولد، فالوقف باطل؛ لأن الولد الذي لم يخلق لا يملك، فلا يفيد الوقف عليه شيئا، وكذلك يكون الوقف باطلًا إذا كان متصل الابتداء منقطع الانتهاء كالوقف على رجل بعينه، ولم يزد عليه أو على رجل بعينه، ثم على عقبه ولم يزد عليه، وإنما كان الوقف باطلا؛ لأنه قد يموت الرجل وينقطع عقبه، وقيل: إنه يصح ويصرفه بعد انقراض الموقوف عليه إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأن مقتضى الوقف الثواب على التأبيد، فحمله فيما سماه على ما شرطه، وفيما سكت عنه على مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤيد ويقدم المسمى على غيره، فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه من أعظم جهات الثواب، وهذا هو الراجح.

لقوله ﷺ: "لا صدقة وذو رحم محتاج"، وروى سليمان بن عامر:"صدقتك على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة" ١: والأرجح أنه يختص به الفقراء من الأقرباء؛ لأنه مصرف الصدقات وهي لا تكون إلا لفقير محتاج، وقيل: يشترك فيه الفقراء والأغنياء؛ لأن الغنى

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ص 221 (SanadKitab #7377, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.