Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: عبد العزيز محمد عزام

Baca halaman 222

  1. الوقف وما يتعلق به من أحكام

والفقير في الوقف سواء.

أهم الفروع المتعلقة بشرط التأبيد:

الفرع الأول: لو قال: وقفت هذا على زيد سنة فباطل؛ لأن شأن الوقف التأبيد، ومحل البطلان إذا لم يعقب التوقيت بمصرف أخر غير مؤقت كما لو وقفه على زيد سنة ثم على الفقراء، فلا شك أن الوقف صحيح، وإذا قال: جعلت هذا سنة صح الوقف ولغا ذكر السنة، ويكون مؤيدا.

الفرع الثاني: إذا وقف على زيد ونسله، فمات زيد وانقطع نسله، فهل يبقى الوقف أو يرتفع؟ الأظهر أن يبقى صحيحا؛ لأن وضع الوقف على الدوام.

ومقابل الأظهر يرتفع الوقف، ويعود ملكا للواقف أو وراثه إن مات، وإذا قلنا بصحة الوقف بعد انقراض من ذكرهم الواقف، فالأظهر أن يصرف لأقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الموقوف عليه المذكورين؛ لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات لقوله ﷺ: "صدقتك على الغير صدقة، وعلى رحمك صدقة وصلة" ١، فكان صرف الوقف على الأقرب لما فيه من صلة الرحم، ويختص بفقراء قرابة الرحم لا الإرض، فيقدم ابن البنت على ابن العم.

فإن قيل: الزكاة وسائر المصارف الواجبة عليه شرعا لا يتعين صرفها، ولا الصرف منها إلى الأقارب، فهلا كان الوقف كذلك؟

أجيب بأن الأقارب مما حث الشارع عليهم في تحبيس الوقف لقوله ﷺ لأبي طلحة: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، فجعلها في أقاربه وبني عمه.

وأيضا فإن الزكاة ونحوها من المصارف الواجبة لها مصرف متعين

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ص 222 (SanadKitab #7377, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.