Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 377

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل الثالث ركوب الخيل
  3. المبحث الثاني: السبق على الخيل
  4. المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض
  5. الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل

* * *

١١١ - قال الصالحي (¬١): وروى الخُتَّلي عن أبي علقمة -مولى بني هاشم- أن رسول الله ﷺ أمر بإجراء الخيل، وسبَّقها ثلاثة أعذق، من ثلاث نخلات، أعطى السابق عِذْقًا، وأعطى المُصلِّي عِذقًا، ثم أعطى الثالث عِذقًا، قال: «وذلك رطب».

• رواة الحديث:

- أبو علقمة -مولى بني هاشم-: الفارسي المصري، مولى ابن هاشم، ويقال حليف الأنصار، ثقةٌ وكان قاضي إفريقية (¬٢).

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى الخُتَّلي.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لإرساله.

• غريب الحديث:

- قوله: «وسبَّقها»: سبَّق ها هنا بمعنى أعطى السبَق (¬٣).

- قوله: «وأعطى المصلي»: المصلي في خيل الحلَبة: هو الثاني؛ سمي بذلك لأن رأسه يكون عند صلا الأول، وهو ما عن يمين الذنَب وشماله (¬٤).

- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».

- حديث صحيحٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٢).

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 377 (SanadKitab #739, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.