Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 378

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل الثالث ركوب الخيل
  3. المبحث الثاني: السبق على الخيل
  4. المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض
  5. الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل

* * *

- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لا سبَق إلا في حافر أو نصل».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٤).

* * *

- عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٣).

* * *

- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٥).

* * *

- عن ابن عمر قال سبَّق النبي ﷺ بين الخيل، وأعطى السابق.

- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وأعطى السابق» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (٩٩).

* * *

- عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سبَّق بالخيل وراهن.

- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وراهن» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (٩٩).

• فقه الفرع:

١ - دلت أحاديث الفرع على جواز بذل العوض في المسابقة على الخيل مطلقًا، سواءً كان العوض من المتسابقين، أو من أحدهما، أو من أجنبي

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 378 (SanadKitab #739, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.