Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 379

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل الثالث ركوب الخيل
  3. المبحث الثاني: السبق على الخيل
  4. المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض
  5. الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل

عنهما، وقد تبين خلال دراستها أنه لم يصح منها إلا حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».

وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة -إن شاء الله- عند بيان فقه المطلب.

٢ - أخذ الحنفية (¬١)، وبعض الشافعية (¬٢) من حديث أبي هريرة جواز بذل العوض في كل حافر وخف، فيدخل في ذلك البغال والفيلة والحمار.

ووجه الدلالة من الحديث عموم كلمة: (حافر، وخف) فتعم كل حيوان على هذه الصفة يستخدم للقتال، ولو كان القصد الخيل أو الإبل وحدها لخصت بالذكر، فالعدول عن ذكرها إلى وصف الحافر والخف دليل على قصد التعميم (¬٣).

وذهب المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وبعض الشافعية (¬٦) إلى منع ذلك، وقالوا: إن الحافر إذا انطلق فإنه ينصرف إلى الخيل دون غيره من ذوات الحافر؛ والخف إذا أطلق إنما ينصرف إلى الإبل دون غيرها من ذوات الأخفاف؛ لأنها هي التي تستخدم للكر والفر دون غيرها (¬٧).

والأظهر أنه إذا كانت ذوات الحافر والخف مما يستخدم للقتال؛ فإنها يشملها نص الحديث، فإن لم تكن داخلة في نصه فيشملها معناه تمامًا، وقد ركب النبي ﷺ بغلته البيضاء في غزوة حنين (¬٨)، وقد كان للفيلة أثرٌ عظيم في القتال يوم القادسية (¬٩).

أما الحمير والبقر، فلا تستخدم للقتال، فلا يجوز أخذ العوض عليها.

٣ - دل حديث علي ﵁ على مسائل:

الأولى: أنه يشترط عند السباق على الخيل أن ترسل الخيل دفعة

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 379 (SanadKitab #739, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.