Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 394

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل الثالث ركوب الخيل
  3. المبحث الثاني: السبق على الخيل
  4. المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض
  5. الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل

- إذا كان العوض مبذولًا من غير المتسابقين كالإمام أو أحد الرعية، كان جائزًا باتفاق الأئمة (¬١).

- إذا كان العوض مبذولًا من أحد المتسابقين دون الآخر، كان جائزًا باتفاق الأئمة (¬٢)؛ إلا أن المالكية (¬٣) في وجه قالوا: إن العوض لا يرجه إلى الباذل بحال؛ فإنه إن كان السابق غيره أخذ العوض، وإن كان السابق هو الباذل، فإن العوض يكون لمن جاء سابقًا بعده.

وقد قالوا بذلك خشية الوقوع في القمار (¬٤).

ويجاب عن دليلهم بما ذكره الزركشي؛ فإنه لما ذكر جواز هذه الصورة قال: «وبهذا خرج عن أن يكون قمارًا؛ إذ المتقامرون لا يخلو كل منهما من أن يكون غارمًا أو غانمًا، فكل واحد منهما دخل على خطر، وهنا ليس كذلك؛ إذ أحدهما لا خطر عليه؛ لأنه إما أن يكون غانمًا أو غير غارم، وصاحبه إما غارمًا، أو غير غانم» (¬٥).

- إذا كان العوض مبذولًا من المتسابقين جميعًا، فهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 394 (SanadKitab #739, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.