Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsul Waridatu fil La'ibi war-Riyadah · Pengarang: صالح بن فريح البهلال

Baca halaman 395

  1. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة
  2. الفصل الثالث ركوب الخيل
  3. المبحث الثاني: السبق على الخيل
  4. المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض
  5. الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل

القول الأول: أنها محرمة، إلا إذا دخل بينهما محلِّل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وهو رواية عن مالك (¬٤).

واستدلوا بأحاديث المطلب، وهي:

١ - حديث أبي هريرة: «من أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار».

٢ - حديث ابن عمر: «أن النبي ﷺ سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محللًا».

٣ - حديث أبي هريرة: «لا جَلَب ولا جَنَب، وإذا لم يُدخل المتراهنان فرسًا يستبقان على السبق فيه؛ فهو حرام».

٤ - حديث رجل من الأنصار: «الخيل ثلاثة: فرسٌ يربطه الرجل في سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته وعلفه أجر، وفرسٌ يُغَالق عليه الرجل ويراهن عليه فثمنه وزر، وعلفه وركوبه وزر، وفرسٌ للبطنة، فعسى أن يكون سِدادًا من فقرٍ -إن شاء الله-».

ووجه الاستدلال من الحديث الأخير بما قاله البيهقي: «وهذا إن ثبت فإنما أراد به -والله أعلم- أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللًا، فيكون قمارًا فلا يجوز» (¬٥).

وقال الخطابي -معلقًا على الحديث-: «إنما كره الرهان في الخيل إذا كان ذلك على مذهب أهل الجاهلية، وهو أن يتسابق الرجلان بفرسيهما من غير محلل معهما، فيتواضعا بينهما جُعلًا يستحقه السابق منهما، وذلك من أكل المال بالباطل» (¬٦).

وقال المجد أبو البركات -تعليقًا على الحديث-: «ويحملان على

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة، ص 395 (SanadKitab #739, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.