Lewati ke konten

Kitab: Ihtisab asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab · Pengarang: مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة

Baca halaman 205

  1. الفصل الأول: الحسبة في فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
  2. المبحث الثاني: شروط الاحتساب عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
  3. المطلب الثالث: ألا يكون الإنكار في مسائل الاجتهاد

وروى الخطيب البغدادي عنه- أي عن سفيان الثوري رحمهما الله- قوله:

"ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به" ١.

إلا أن المحور الذي تدور عليه هذه القاعدة هي فروع الشريعة لا أصولها.

قال القاضي أبو يعلى ﵀: " المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات وقد نص أحمد ﵀ في مواضع على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفى الرؤية وخلق الأفعال وهذا يمنع إصابتهم في اجتهادهم وهو قول الجماعة"٢

مما يسوغ الإنكار على المخطئ من المجتهدين في أصول الدين لأنه لا مجال فيها للاجتهاد كونها توقيفية, بينما لا يسوغ ذلك في فروع الدين الاجتهادية.

قال ابن بدران ﵀: " لا ينقض حكم حاكم في مسائل اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم, وهو معنى قول الفقهاء في الفروع لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد"٣.

كما أن هذه القاعدة مقيدة بشرط أساسي هو عدم معارضة الدليل, وقد أشار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ إلى ذلك في قوله:

" وأما مذهبنا فمذهب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة, ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول

Rujukan halaman ini: احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)، ص 205 (SanadKitab #7487, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.